⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1389 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فعل الإخفاء كما هو معرف به في القانون إنما يتحقق بكل إتصال فعلي بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله، فمجرد إستلام الجاني للشئ المسروق مع علمه بسرقته يكفي لتوفر عنصر الإخفاء ولا يشترط في ذلك أن تكون الحيازة بنية التملك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالإحراز في جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص، مجرد الإستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ولو كان لأمر عارض ، لأن الإحراز في هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم - أولا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات استيلاء علي أسلحة للجيش وسرقتها وإخفائها، وذلك بان اتحدت إرادتهم علي أن يقوم المتهمون الثمانية عشر الأول منهم بالاستيلاء علي هذه الأسلحة وسرقتها ويقوم الأربعة الأخيرون بإخفائها. وثانيا - أحرزوا أسلحة نارية مششخنة 40 بندقية بدون ترخيص. وثالثا - أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الاسلحة النارية سالفة الذكر ( خمس طلقات ) بدون ترخيص. ورابعا - المتهمون من الأول إلى الثامن عشر: سرقوا أسلحة الجيش البنادق المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من مكان مسور بحائط " مخازن الحرس الوطني بالقلعة " وكان ذلك بطريق التسور والكسر من الخارج. وخامسا - المتهمون من الأول إلى السادس عشر: بصفتهم مستخدمين عموميين " الأول صول والثاني جاويش والباقون عساكر بالجيش المصري " استولوا بغير حق علي مال للدولة هو البنادق والذخائر المشار إليها في التهم السابقة. وسادسا - المتهمون الأربعة الأخيرون: أخفوا تلك الاسلحة والطلقات المتحصلة من الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بذلك. وبتاريخ 14 يونيه سنة 1958 أحالت النيابة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين بالمواد 44 مكرر و 48 /1-2 و 111 و 113 و 118 و 119 و 316 مكرر المضافة بالقانون 424 لسنة 1956 و 317 لسنة 1952 من قانون العقوبات. والمواد 1 و 6 و 26/2-4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 قسم أول ب المرافق ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادتين 113 و 118 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين ( الطاعنين من الأول إلى العاشر ) وبالمادتين 317/1-2-4-5 و 316/1-2 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمين ( الطاعنين الحادي عشر والثاني عشر ) أولا - بمعاقبة المتهمين المذكورين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبعزلهم من وظيفتهم وتغريمهم متضامنين مبلغ 880 جنيها قيمة البنادق المستولي عليها بدون وجه حق وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 594 جنيها قيمة ما لم يضبط منها وثانيا - بمعاقبة المتهمين ( الطاعنين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وذلك عملا بالمادة 244/1 -2 وثالثا - بمعاقبة المتهمين ( الطاعنين السادس عشر والسابع عشر ) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عملا بالمواد 1 و 6 و 26/2-4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول 3 الملحق بالقانون والمعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بالنسبة للمتهمين المذكورين ولجميع المتهمين مع تطبيق المادتين 32 و 17 من قانون العقوبات بالنسبة لهم جميعا. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.