⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1383 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-5 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرد الضمنى - تطبيقات
⚖️ دعوى مدنية ـ الحكم فى الدعوى المدنية
⚖️ الدفاع الموضوعى الذى يكفى فيه الرد الضمنى ـ تطبيقات
⚖️ شهادة - تقدير الشهادة - بيانات التسبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الماده 320 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وتنص الماده 356 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه يجب على المحكمه عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، كما تنص الماده 357 من هذا القانون على أنه يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماه، ومن ثم فإن قضاء الحكم وبإلزام المتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماه من غير أن يطلب المدعي بالحقوق المدنية ذلك صراحة لا يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وإنما إعمالاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمه أن ترد عليها استقلالاً - بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل المجني عليه عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المجني عليها بأن أطلق عليها عيارا نارياً من مسدسه قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية وإسعاف المجني عليها بالعلاج - الجناية المعاقب عليها بالمواد 45و46و234/1 من قانون العقوبات، وأحرز سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) بغير ترخيص وذخيرة (طلقات) ممـا تستعمل في سلاح ناري غير مرخص له بحيازته، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 234/1-2 من قانون العقوبات و1و6و26/2-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 58 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. وأدعى المدعي بالحق المدني قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم من تهمة الشروع في قتل المجني عليها وبمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات عن باقي التهم المسندة إليه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.