الطعن رقم 1379 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-28
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ نظر الدعوى وترتيب الاجراءات
⚖️ خطأ الاسناد غير المؤثر
⚖️ اسباب الطعن - اسباب موضوعية
⚖️ اسباب موضوعية
⚖️ طلب ندب خبير - تطبيقات ـ طلب ندب وسيط بين المحكمة وبين المتهم الأصم الأبكم
⚖️ شهادة - كيف تؤدى
⚖️ شهادة - تقدير الشهادة - بيانات التسبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل, وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدراك المحكمة لمعاني إشارات الأصم الأبكم أمر موضوعي يرجع إليها وحدها - فلا تعقيب عليها في ذلك، ولا تثريب إن هي رفضت تعيين خبير ينقل إليها معاني الإشارات التي وجهها المتهم إليها ردا على سؤاله عن الجريمة التي يحاكم من أجلها طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، ولم يدع المتهم في طعنه أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أراده من إنكار التهمة المسندة إليه، وفضلاً عن ذلك فإن حضور محام يتولى الدفاع عن المتهم يكفي في ذاته لانتظام أمور الدفاع عنه وكفالتها - فهو الذي يتتبع إجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التي لم تمنعه المحكمة من إبدائها، ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان طلب تعيين وسيط بين المتهم الأصم الأبكم وبين المحكمة قد قصد به مجرد التفاهم بين المحكمة والمتهم دون أن يمتد إلى تحقيق دفاع معين يتصل بموضوع الدعوى، ومن شأنه التأثير في نتيجة الفصل فيها، فإنه لا يعد من الطلبات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليها في حالة رفضها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة - فإذا كانت المحكمة لم تعول على أقوال شهود النفي - بل أخذت بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها وكونت عقيدتها منها، فإن خطأ الحكم بنسبته إلى شهود النفي وقائع لا سند لها من الأوراق لم يكن له تأثير في سلامة الحكم، ولا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، فلا يضير الحكم خطأه في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته، وإذ كان المتهم لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة، فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها، وما دامت قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور عن المخدر المملوك للمتهم، فإن النعي على هذا الإجراء باحتمال دس المخدر في جيبه لا يقبل أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33/1-2 و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 11 و12 من الجدول رقم 1 الملحق فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام عدا المادة 33/1 و2 فبدلاً منها المادة 34، وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه غير سليم ويتعين رفضه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.