الطعن رقم 1377 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-28
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم البات
⚖️ حكم غيابى
⚖️ سلامة الاستدلال - تطبيقات
⚖️ ضوابط التدليل - الحكم فى الدعوى انما يكون بناء على الاوراق المقدمة فيها
⚖️ بيانات التسبيب بالنسبة اليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل, وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كانت صحيفة الحالة الجنائية التي قدمتها النيابة العامة يبين منها أن الحكم الذي تستند إليه في اعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائي، ولم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها يكون حكمها بريئا من قالة القصور والفساد في التدليل - أما ما تثيره النيابة من أن ورود هذا الحكم في صحيفة الحالة الجنائية بعد فوات المدة المسقطة للدعوى الجنائية التي يعد الحكم الغيابي مبدأ لها يعد قرينة على نهائيته - وإلا كانت النيابة قد أخطرت إدارة تحقيق الشخصية بسحب صحيفته عملاً بقرار وزير العدل في 5/5/1955 بتعديل القرار الوزاري في 2/10/1911, فإنه قول لا سند له من القانون، ذلك أن مجرد إدراج الحكم الغيابي في الصحيفة المذكورة لا يعد قرينة قاطعة على نهائيته ما دام وروده بها قد يرد إلى الإهمال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: عرضت للبيع لبناً مغشوشاً بإضافة 14% ماء إليه مع علمها بغشه وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و8 و10 و12 من القانون رقم 132 لسنة 1950. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات والمصادرة. فعارضت، وقضي في معارضتها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتأييد الحكم المستأنف وأعلن إليها ولم تعارض. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.