⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1375 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-28 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثاره - المتهم لا يساء بطعنه
⚖️ اثاره - ما الذى يطرحه استئناف المتهم للحكم الصادر فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن
⚖️ لا يضار الطاعن بطعنه
⚖️ نقض الحكم مع الاحالة - النقض لمخالفة القانون الاجرائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل, وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استئناف المتهم للحكم الصادر في معارضته باعتبارها كأن لم تكن يشمل كذلك الحكم الغيابي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظرا إلى أن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر - مما يلزم عنه أن استئناف المتهم للحكم الصادر في معارضته باعتبارها كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومقتضى ذلك أنه كان على المحكمة الاستئنافية أن تطبق نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية - في فقرتها الثالثة - أما وقد قضت بعدم اختصاصها على اعتبار أن الواقعة جناية، فإنها بذلك سوأت مركز رافع الاستئناف، وخالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة، ومن ثم يتعين نقض الحكم. ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على الاختصاص دون أن تتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها - حتى كانت محكمة النقض تستطيع تطبيق القانون عليها، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر لآخر والتي سلمت إليه على سبيل العارية فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملاً بالمادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز استئناف النيابة وبقبول استئناف المتهم وإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وذلك بإجماع الآراء. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.