⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1374 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-29 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيمها - الجريمة المستمرة استمرارا تجدديا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة في الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً، وذلك أخذاً من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني، وإيجاباً من جهة أخرى لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنه 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنه 1946، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته، ولا تبدأ مدة التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما، ومتى كان المتهم لم يحاكم في ظل القانون السابق فإن القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يبلغ مكتب الصحة عن وفاة ابنه فى الميعاد المقرر دون عذر مقبول وطلبت عقابه بالمواد 1، 17، 18، 19، 35/ 1 ،37، 38 من القانون رقم 130 لسنة 1946. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. فإستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.