⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 519 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-5-31 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسم الجمركى - الواقعة المنشئة للرسم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين. ف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثامنة من اللائحة الجمركية تقضي بألا يفرج عن أية بضاعة قبل سداد الرسوم المقررة عليها فقد دلت على أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي. وينبني على ذلك أن واقعة البيع والشراء بذاتها داخل الدائرة الجمركية ليست منشئة للرسم الجمركي سواء كان من صدر منه التصرف يتمتع بالإعفاء من هذا الرسم أو لا يتمتع به، ذلك أن البضائع تعتبر - بالمعنى الجمركي - خارج حدود الدولة طالما لم تسحب من مكان إيداعها للتصرف فيها داخل البلاد إذ قد يعاد تصديرها للخارج قبل إدخالها البلاد فلا تستحق عنها رسوم جمركية، وإنما تعتبر البضاعة أنها قد دخلت حدود الدولة وتستحق بالتالي عنها الرسوم الجمركية، عند الإفراج عنها لتخصيصها للاستهلاك الداخلي. وعلى ذلك فإن مجرد تخلي الجيش الأمريكي أو البريطاني عن طائرات وبيعها للشركة الطاعنة لا يجعل الرسم الجمركي مستحقاً عليها إلا إذا كانت هذه الطائرات قد تخطت حدود الدائرة الجمركية - عند استيرادها معفاة من الرسوم - إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى.