⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1213 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-10-24 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش - ما لا يعد تفتيشا
⚖️ قبض - بطلان القبض - شروط صحته
⚖️ تقسيمها - جرائم عسكرية
⚖️ ما لا يوفر الخطأ فى القانون الاجرائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القبض الذي وقع على أحد جنود الجيش قد تم بناء على أمر الضابط المختص على النحو الوارد بالمادتين الرابعة والعاشرة من قانون الأحكام العسكرية فإن التفتيش الذي يجرى عليه بعد ذلك وقبل دخوله إلى المكان الذي يعد للتحفظ عليه هو أمر يسيغه القانون، لأن هذا التفتيش وإن لم يكن نظير التفتيش الذي عده القانون من إجراءات الاستدلال التي تجوز لمأموري الضبط القضائي بالمعنى المشار إليه في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن سند إباحته كائن في أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذه لأمر القبض القيام به دفعاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه، أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشرون القبض عليه، أو يوجدون معه في محبسه إذا أودع فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ما عدا 33/جـ وبدلاً عنها المادة 34 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.