⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1208 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-11-22 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ الاعمال التحضيرية
⚖️ الجريمة التامة - تمام الجريمة ـ الاعمال التحضيرية
⚖️ المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى
⚖️ مايوفر الخطأ فى القانون الاجرائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب- إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات- أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية - مادام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد - فإذا كانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها، ولم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب، ولم يقبض عليه في دائرتها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق، ويكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك المسحوب عليه بدائرتها قد بني على خطأ في تأويل القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الموضوع - حين تناولته المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لآخر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. وأدعى المدعي بالحق المدني بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً ثم عدل طلباته إلى 51 جنيهاً. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبطلان شهادة الشاهدين وعدم قبول الدعوى المدنية. والمحكمة قضت حضورياً بتغريم المتهم 20 جنيهاً وعدم قبول الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. استأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ أحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت والمصروفات المدنية عن الدرجتين وأتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.