الطعن رقم 1207 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-17
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش المنازل - ما لا حرمة له
⚖️ تفتيش - ما لا يعد تفتيشا
⚖️ تلبس - شروط صحة التلبس
⚖️ تلبس - صور يتوافر بها حالة التلبس بالجريمة
⚖️ تلبس - ماهيته وحالاته
⚖️ قبض - بطلان القبض - شرط التمسك به
⚖️ قبض - ما لا يعتبر قبضا - الاستيقاف
⚖️ الرد الضمنى - تطبيقات
⚖️ طلبات التحقيق - متى تلتزم المحكمة بإجابتها او الرد عليها
⚖️ المصلحة فى الطعن - مناط توافرها
⚖️ الدفاع الموضوعى الذى يكفى فيه الرد الضمنى ـ تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وتوفيق أحمد الخشن، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينفي قيام حالة التلبس بالجريمة كون رجل الضبط القضائي قد انتقل إلى محل وقوعها بعد مقارفتها ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة على إثر ضبط الشخصين اللذين أحضرهما المخبر إليه يحملان آثار الجريمة بادية وشاهد تلك الآثار بنفسه - ما دام أن ضبط هذين الشخصين في الظروف التي أوردها الحكم قد تم سليماً لما تمت عليه المظاهر الخارجية المنبئة عن ارتكاب جنحة ذبح لحوم خارج السلخانة والوضع المريب الذي وضع الشخصان المذكوران نفسهما فيه مما يستلزم تدخل من إستوقفهما للكشف عن حقيقة أمرهما - وهو ما لا يعدو أن يكون تعرضاً مادياً وليس قبضاً بمعناه القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفتيش الذي يقوم به رجال الشرطة في أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضي إجراؤه التعرض لحرمة الأفراد أو لحرمة المسكن إجراء غير محظور ويصح الاستشهاد به كدليل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التفتيش الذي أجراه الضابطان بشونة المتهم - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن حسبما أورده الحكم من اعتبارات سائغة - أمر لا يحرمه القانون والاستدلال به جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يستفيد من بطلان القبض إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلاً، ولا شأن لغيره في طلب بطلان هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً، ويكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الطلب الذي يتعين على المحكمة إجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمعها ويشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قلد ختم إحدى المصالح الحكومية مع علمه بذلك وذلك بأن اصطنع ختماً يشابه ختم سلخانة بندر المنيا وذبح حيوانات معدة لحومها للأكل خارج السلخانة والأماكن التي تقوم مقامها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 206 من قانون العقوبات والمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1949، فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الضبط. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً عملاً بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة ومصادرة اللحوم المضبوطة وكذا الختم المقلد. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.