⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1186 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-10-17 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احالة الجنايات التى لم تبدأ المحاكم العسكرية بنظرها بمناسبة الغاء الاحكام العرفية
⚖️ احالة الجنايات اليها - الاحالة المباشرة بطريق تكليف المتهم بالحضور من النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 270 لسنة 1956 - بشأن إلغاء الأحكام العرفية أن إحالة قضايا الجنايات التي لم تبدأ المحاكم العسكرية في نظرها إنما يكون إلى محكمة الموضوع المختصة - وهي محكمة الجنايات - فتنتقل القضية من المحكمة التي كانت مختصة بنظرها إلى المحكمة التي انعقد لها الاختصاص الجديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض رشوة على مستخدم عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، وذلك بأن عرض على سكرتير مجلس التأديب بمصلحة السكة الحديد مبلغ أربعة جنيهات ونصف على سبيل الرشوة مقابل انتزاع بعض أوراق مرفقة بملف القضية التأديبية الخاصة بالدعوى التأديبية المرفوعة ضده وتسليمه هذه الأوراق لإخفائها ولكن المستخدم العمومي لم يقبل الرشوة منه وطلبت النيابة المذكورة من المحكمة العسكرية العليا معاقبة المتهم بالمواد 104 و109/1مكرر و110و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 وقررت المحكمة العسكرية العليا إحالة القضية إلى محكمة الجنايات طبقاً للقانون رقم 270 لسنة 1956 وصدر الحكم على المتهم غيابيا ً- ولما ضبطت أعيدت محاكمته. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 109 مكرر، 110 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.