الطعن رقم 1035 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-10
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيان الكافى - تطبيقات
⚖️ القصد الجنائى - طبيعته ومناط توافره
⚖️ القصد الجنائى - ماهيته
⚖️ ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الشيك لا يحمل إلا تاريخاً واحداً، فإنه يكون في حكم القانون التجاري أداة وفاء - لا أداة ائتمان، ولو كان هذا التاريخ مخالفاً لحقيقة تاريخ تحرير الشيك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب، وليست المحكمة ملزمة بالتحدث على استقلال عن هذا العلم لأنه من القصود الجنائية العامة - ما دام المتهم لم ينازع أمام محكمة الموضوع في قيام هذا العلم لديه - بل إنه يسلم في طعنه بقيامه إذ يقول أن المستفيد كان يعلم وقت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يستفاد علم المتهم وقت إصدار الشيك بعدم وجود رصيد له من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره، ولا يعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لآخر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش، فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادتين 56/1 و57/1 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 435 لسنة 1953 بتأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.