الطعن رقم 1031 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-10
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكان الطعن
⚖️ التقرير بأسباب الطعن ـ مكان تقديمه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يخول القانون لمكتب النائب العام حق تلقى التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص - فتقديم عريضة أسباب الطعن إليه لا ينتج أثره القانوني، ويكون وصول تلك العريضة إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بعد انقضاء ميعاد الثمانية عشر يوماً المشار إليها بنص المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية - الذي رفع الطعن في ظله والذي تسري أحكامه على إجراءاته تطبيقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 - مما يسقط الحق في الطعن ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33و35ج من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1و12 من الجدول رقم 1 الملحق به فصدر قرارها بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.