الطعن رقم 1028 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل, وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت العبارة المنشورة، كما يكشف عنوانها وألفاظها، دالة على أن الناشر إنما رمى إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعي بالحق المدني هي أنه يشتغل بالجاسوسية فإن إيراد هذه العبارة بما اشتملت عليه من وقائع تتضمن بذاتها الدليل على توافر القصد الجنائي، ولا يعفي المتهم أن تكون هذه العبارة منقولة عن جريدة أخرى أجنبية فإن الإسناد في القذف يتحقق ولو كان بصفة تشكيكية متى كان من شأنها أن تلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو احتمالاً، ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه مباشرة ضد (المطعون ضدهما) بعريضة قال فيها إنهما قذفا في حقه بعبارات مخدشة للشرف والاعتبار والناموس وذلك بأن نسبا إليه أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره في أعين الناس. وطلب معاقبتهما بالمواد 171 و306 و307 من قانون العقوبات، كما طلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ ألف جنيه تعويضا. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمين عشرين جنيها مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. وفي أثناء نظر الاستئناف توفى المدعي بالحقوق المدنية وحل محله ورثته. وبعد أن أتمت المحكمة الاستئنافية نظره قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت رافعيها مصروفاتها عن الدرجتين بلا مصروفات جنائية. فطعن ورثة المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.