⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1027 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-20 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرائم النشر
⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفي كامل، وبحضور: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه هو، ذلك أن نقل الكتابة التي تتضمن جريمة ونشرها يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء، ولا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع بأن تلك الكتابة إنما نقلت عن صحيفة أخرى - إذ الواجب يقضي على من ينقل كتابة سبق نشرها بأن يتحقق قبل إقدامه على النشر من أن تلك الكتابة لا تنطوي على أية مخالفة للقانون كمفهوم نص المادة 197 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم مباشرة أمام المحكمة الجزئية على المتهم نسبوا إليه بأنه بصفته المدير المسئول للمجلة الأسبوعية سورناك نشر فيها نقلاً عن جريدة أخرى مقالاً تضمن عبارات تعد سباً في حق مورثهم بأن نسب إليه أنه يشتغل جاسوساً. وطلبوا معاقبته بالمواد171 و306 و307 من قانون العقوبات كما طلبوا القضاء لهم قبله بمبلغ ألف جنيه تعويضاً. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً عما نسب إليه مع إلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف وأتعاب المحاماة. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعها مصروفاتها عن الدرجتين بلا مصروفات جنائية. فقرر الوكيل عن ورثة المدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.