⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1023 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-6 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بياناته
⚖️ ميعاد الطعن - اثار توافر العذر القهرى
⚖️ اجراءات نظرها - حضور المعارض جلسة المعارضة
⚖️ تسبيب الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة
⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ طلب التأجيل للأعذار القهرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة العاشرة من قانون المرافعات في فقرتها الخامسة أن يشتمل أصل الورقه المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما على إثبات واقعة امتناعه وسببه - لأن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتما على امتناعه بل قد يرد إلى سبب آخر كتقصير المحضر في القيام بواجبه - فإذا كان الثابت أن إعلان الحكم الغيابي قد ورد به أن المحكوم عليه قد أعلن مخاطبا مع شخصه، ولا يوجد على أصل الإعلان توقيع المخاطب معه ولا من تسلم الإعلان، فإنه يكون باطلا طبقا للماده 24 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وذلك لعدم استيفائه الشروط المبينة في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من هذا القانون، وبطلان هذا الإعلان يستتبع عدم علم الطاعن بالحكم الغيابى، ولا يصح أن تبدأ به ميعاد المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المرض عذر قهري وحق الدفاع مكفول بالقانون - فإذا كان الثابت أن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جلسة المعارضة، واعتذر عنه محاميه وقدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر، فإن على المحكمة إن لم تروجها للتأجيل أن تعرض في حكمها للعذر وللشهادة المرضية وأن تبدي رأيها فيها - أما وهي لم تفعل، ولم تمكن المحكوم عليه من الحضور لسماع دفاعه - لعل له وجها يبرر به تأخيره في التقرير بالمعارضة، فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالوصف والقيمة بمحضر الحجز القضائي المتوقع لصالح آخر والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فأختلسها لنفسه إضراراً بالحاجز وذلك حالة كونه مالكاً. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وحضر محاميه بالجلسة وقدم شهادة مرضية تفيد أن المتهم مريض، ثم قضي بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.