الطعن رقم 1011 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-10
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
جريمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيمها - الجريمة الوقتية المتتابعة او متلاحقة الافعال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادىء الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم، سرقوا أجزاء السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ.............. وطلبت عقابهم بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة 317/4-5 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. استأنف المتهمون هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.