الطعن رقم 501 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-3-29
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء من المسئولية
⚖️ مسئولية الناقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور محمد زعفرانى سالم ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 97 من قانون التجارة على أن "أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت ما لم يكن ذلك راجعاً إلى عيب ناشئ عن نفس الأشياء المذكورة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من مرسلها" ولما كان هذا النص غير متعلق بالنظام العام فإنه يصح الإتفاق على عكسه، ولذلك أجازت الفرقة الثانية من المادة 217 من القانون المدني، الإتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومن ثم فيكون الإتفاق في سند الشحن على إعفاء مصلحة السكة الحديد من المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالبضائع صحيحاً طالما أن تلك الأضرار لم تنشأ عن غش أو خطأ جسيم من جانبها، وإذن فإذا كان سند الشحن قد تضمن شرطاً بإعفاء الطاعنة (مصلحة السكة الحديد) من المسئولية الناشئة عن فقد البضائع أو تلفها بعد فوات موعد استحقاق رسوم الأرضية وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الأولى (المرسل إليها) قد تراخت في استلام البضاعة من محطة الوصول إلى ما بعد استحقاق رسوم الأرضية واكتشف العجز في البضاعة عند ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر شرط الإعفاء من المسئولية فى هذه الصورة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.