الطعن رقم 1009 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-7
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادلة الاثبات - اقرار المتهم واعترافه - الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ بيانات التسبيب
⚖️ التناقض والتعارض وما اليهما - ما لا يوفرها
⚖️ سلامة الاستدلال - تطبيقات
⚖️ احراز السلاح - ماهية القصد الجنائى فى جريمة احرازه بدون ترخيص
⚖️ العقوبة - الظروف المشددة للعقوبة
⚖️ قتل عمد - المسئولية والعقاب
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ مسئولية جنائية - اسباب امتناع المسئولية - حالة السكر
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة ـ بيانات التسبيب
⚖️ الدعوى الجنائية ـ مايحقق الغيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السيد أحمد عفيفي، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفصل في امتناع مسئولية المتهم تأسيساً على وجوده في حالة سكر وقت الحادث أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه- فإذا كان الحكم قد محص دفاع المتهم في هذا الخصوص وانتهى للأسباب السائغة التي أوردها إلى أنه كان أهلاً لحمل المسئولية الجنائية لتوافر الإدراك والاختيار لديه وقت مقارفة الفعل الذي ثبت في حقه، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من خطأ في تطبيق القانون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد الاستيلاء على السلاح فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً عن علم وإدراك يتحقق به معنى الإحراز كما هو معرف به فى القانون مهما قصرت فترة الإحراز ومهما كان الباعث عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تبرئة المتهم من تهمة إخفاء سلاح ناري مع علمه بأنه متحصل من جناية قتل عمد مقترن بجناية إحراز سلاح وذخيرة لعدم توافر الدليل على علمه بذلك لا يتعارض مع إدانته بتهمة إحراز السلاح- لاستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى في عناصرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أن اعترافه بالتهمة كان وليد إكراه أو تعذيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- المتهم الأول: قتل المجني عليه بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترفت هذه الجناية تسهيلاً لجنحة سرقة السلاح والذخيرة المملوكة لوزارة الداخلية عهدة المجني عليه والمعاقب عليها بالمادة 317/4 من قانون العقوبات وقد اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أحرز بغير ترخيص السلاح الناري المششخن والذخيرة سالفي الذكر حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالحبس مع الشغل في شروع في سرقة الأمر المنطبق على المواد 1و6و7/ج و26/2-3-4و30 من القانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 3. والمتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية من طراز لي أنفليد" وأخفى البندقية سالفة الذكر والمتحصلة من جناية القتل العمد المقترنة بجناية إحراز السلاح والذخيرة مع علمه بذلك وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 234/1-2-3و44/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1و26/2و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 والجدول رقم 3. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً- عملاً بالمواد 1و6و7/ج و26/2-3-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و234/1-2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادتين 1و26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بالنسبة للثاني مع إضافة المادة 17 بالنسبة لهما بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن تهمة إحراز السلاح وبراءته من تهمة إخفائه وقدرت للمحامي المنتدب أتعاباً. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.