⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-6-27 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيان الكافى - تطبيقات
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الفعل المادى
⚖️ اختلاس ألقاب ووظائف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المجني عليها قد انخدعت بالمظاهر التي اتخذها المتهم والتي أدخل بها في روعها بتصرفاته أنه طبيب بالمستشفى فسلمت بوقوع الفعل الذي استطال إلى موضع العفة منها وخدش حياءها، فإن هذا مما تتحقق به جريمتي هتك العرض بالقوة والتدخل في أعمال طبيب المستشفى بغير حق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض...... بالقوة وذلك بأن أدخل في روعها أنه طبيب بمستشفى.......... حالة كونه مستخدماً به وصحبها إلى غرفة الكشف حيث أغلق الباب من دونها وأمرها بخلع سروالها والاستلقاء على منضدة الكشف بدعوى فحصها طبياً - ولما فعلت ذلك اعتقادا منها باختصاصه بتوقيع الكشف عليها إمتدت يده إلى موطن العفة منها. وثانياً تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك - بأن أوهم المجني عليها سالفة الذكر بأنه طبيب بمستشفى...... وأجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظيفة بأن أعطى المجني عليها المذكورة بيانات متعلقة بنتيجة تحليل عينة من دمها وقام بتوقيع الكشف الطبي عليها وأعقبه بتوجيه بعض الإرشادات الطبية إليها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 268/1 و155 من قانون العقوبات. فأجابتها إلى ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.