⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 827 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-6-27 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقات للمحرارات الرسمية
⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات - مم يستمد الموظف اختصاصه
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - وقوع التزوير على شئ اعد المحرر لاثباته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تاريخ المحرر هو من البيانات الهامة التي يجب إثباتها في محاضر الأعمال الخاصة بالمأموريات التي يكلف بها معاون محكمة الأحوال الشخصية باعتبار أن هذا البيان هو عنصر أساسي لإثبات ما يدرج في هذه المحاضر من البيانات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفتر المعد لتسلم المأموريات التي يندب لتنفيذها معاون محكمة الأحوال الشخصية هو من الأوراق الرسمية - إذ العبرة في رسمية المحرر ليست بصدور قانون أو لائحة تسبغ عليه هذه الصفة، بل أن الرسمية تستمد كذلك من أمر رئيس مختص طبقاً لمقتضيات العمل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته من مأموري التحصيل المنوط بحساب - معاون محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية - استولى على مائة جنيه من نصيب قاصري المرحوم......... والمسلمة إليه من الوصية............، وبصفته السابقة استولى على مبلغ 7154 جنيهاً و385 مليماً من نصيب القصر في القضايا المبينة بكشوف لجنة الفحص، وبصفته السابقة ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي محضر إشهار المزاد الخاص ببيع نصيب قصر المرحوم.......... بأن أثبت مقدار مقدم الثمن الذي تسلمه مائتين وخمسين جنيهاً بدلاً من ثلثمائة وخمسين جنيهاً على خلاف الحقيقة، وكذا محضر المأمورية رقم.... بإثبات إيداع النقود خزينة بنك مصر بتاريخ أول يوليه سنة 1956 بدلاً من أول سبتمبر سنة 1956 كالثابت بإيصال الإيداع لبنك مصر، وكذلك محضر المأمورية رقم.... بإثبات قبض نصيب القاصرة من المشترين في 29 سبتمبر سنة 1956 بدلاً من 29 يوليه سنة 1956 طبقا للثابت بمحضر التصديق، وأيضاً في دفتر استلام المأموريات بأن أثبت به خلاف الحقيقة توقيعاً نسبه لسكرتير نيابة روض الفرج الجزئية للأحوال الشخصية بشأن تسليم المأمورية رقم.... وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 112 و118 و211 و213 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 17 و32 و111 و112 و118 و119 و211 و213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبإلزامه برد مبلغ مائة جنيه وبعزله من وظيفته وذلك عن التهم المسندة إليه عدا التهمة المبينة بالفقرة الثانية من التهمة الأولى وببراءته من تهمة اختلاسه مبلغ 7154 جنيهاً و385 مليماً المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.