⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-10-3 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امثلة فى جرائم الشيك بدون رصيد
⚖️ تسبيب الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب الرئيس، وبحضور السادة: أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على المحكمة وهي تنظر معارضة المتهم في الحكم الحضوري الإعتبارى الصادر في الاستئناف أن تبدي رأيها فيما ورد بالشهادة المرضية التي يستند إليها في إثبات مرضه وعما إذا كانت تصلح بذاتها مبرراً للتخلف - أما وهي لم تفعل وأحال الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها على الأسباب التي ذكرها الحكم الصادر في الاستئناف - وهي أسباب قاصرة لاقتصارها على البرقية التي أصدرها المتهم يعتذر عن التخلف لمرضه - ولم يكن قد قدم الشهادة، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية "المطعون ضدهما" هذه الدعوى مباشرة ضد المتهم "الطاعن" أمام المحكمة الجزئية مباشرة بعريضة أعلنت إليه قالا فيها - إنه سب الطالبين علنا سباً تناول العرض والشرف بأن قال للثانية الألفاظ الواردة بعريضة الدعوى، ولأنه في الزمان والمكان نفسه دخل بيتاً مسكوناً قاصداً من ذلك ارتكاب جريمة فيه، ولأنه ادعى كذباً أن الطالبة الثانية ضربته بالقبقاب مرتين على وجهه وسبته. وطلبا عقابه بالمواد 302, 303 , 305 , 306, 308, 370 من قانون العقوبات مع القضاء لهما متضامنين قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 305،303 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين الأولى والثانية بتغريم المتهم عشرة جنيهات وحبسه خمسة عشر يوماً مع الشغل عن التهمتين الأولتين وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبتغريم المتهم عشرين جنيهاً عن التهمة الثالثة وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً اعتباريا للمتهم وحضورياً للمدعيين بالحق المدني بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فعارض، وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.