الطعن رقم 655 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-18
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ المادى - تطبيقات
⚖️ الرد الضمنى - تطبيقات
⚖️ بيان ساعة حصول الواقعة
⚖️ العقوبة - الظروف المشددة للعقوبة
⚖️ تنبيه المتهم او الدفاع عنه الى تغيير الوصف او تعديل التهمة باضافة ظرف العود
⚖️ الخطأ المادى
⚖️ قواعد التنبيه - شكله
⚖️ الدفاع الموضوعى الذى يكفى فيه الرد الضمنى ـ تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضورالسيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يتطلب القانون إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، وكل ما يشترطه هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن أو باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع ويصرف مدلوله إليه - فإذا كان الثابت أن المحكمة قد استوضحت المتهم بإحراز سلاح ناري بما استبان لها أثناء نظر الدعوى بعد إطلاعها على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم من سابقة الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة في جناية شروع في قتل - فأعترف بها في حضور محاميه، فإن ذلك يكون كافياً في تنبيه المتهم وتنبيه الدفاع عنه إلى الظرف المشدد المستمد من صحيفة حالته الجنائية التي كانت ملحقة بملف الدعوى، وتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الحكم في إثبات حصول الواقعة لا يؤثر على سلامته ما دام الأمر لا يتجاوز الخطأ المادي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يثيره المتهم من أنه لم يضبط بالزراعة وإنما تم ذلك داخل منزله هو دفاع موضوعي لا يستلزم من محكمة الموضوع الرد عليه استقلالاً، وإنما فيما أوردته في شأن ظروف ضبط المتهم ومن بيان الأدلة التي أسست عليها إدانته وإطراحها لأقوال شاهد النفي - فيما أوردته من ذلك ما يكفي للرد ضمناً على دفاع المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بدون ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحمله. وطلبت بقرار اتهام عقابه بالمواد 1و6و26/2-4و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 7 فقرة ب، 26/3 من القانون المذكور والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.