⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 649 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-10-3 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادلة الاثبات - اقناعية الدليل - حرية الاقتناع
⚖️ تحرير محضر بإجراءات الاستدلال
⚖️ صحة الدليل - تطبيقات
⚖️ احراز السلاح - صلاحية السلاح للاستعمال
⚖️ اسباب موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يثيره الطاعن من منازعة في صلاحية السلاح للاستعمال وعدم عرضه على الطبيب الشرعي هو دفاع يتعلق بموضوع الدعوى - فإذا كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى هذا الدفع أو طالب بفحص السلاح فلا يقبل منه التقدم بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم عليه ببراءته بأنهما حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناًَ "بندقية إيطالي" وأحالتهما إلى محكمة الجنايات بالمواد 1و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح المضبوط فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.