⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 562 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-31 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: مأمورالضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص
⚖️ مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص - رجال البوليس الحربى
⚖️ شروط صحته الموضوعية - السبب
⚖️ صحة الدليل - تطبيقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الأمر العسكري الصادر من رئيس هيئة أركان حرب الجيش في 9 من يونيه سنة 1953 أن رجال البوليس الحربي مكلفون أصلاً وبصفة دائمة بحكم وظائفهم بضبط الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة في كل حالة على حدة - ومما استحدثه القانون رقم 84 لسنة 1953 في هذا الشأن هو أنه أسبغ على رجال البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لهذه الجرائم لكي يكون للإجراءات التي يتخذونها في ضبطها وتحقيقها من الأثر القانوني أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي المكلفون بضبط الجرائم بصفة عامة - فإذا كان الثابت أن المتهم وهو جاويش بالقوات المسلحة قد نسب إليه إحراز مواد مخدرة، فإن أمر الضبط والتفتيش الذي صدر من وكيل النيابة المحقق بعد إطلاعه على التحريات التي أجراها ضابط البوليس الحربي وسؤاله بشأنها يكون قد صدر صحيحاً، وبالتالي تكون إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها الضابط المذكور تنفيذاً لإذن النيابة صحيحة كذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة "الطاعنين" وآخر بأنهم: حازوا وأحرزوا مواد مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 1 و2 و33جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول 1 المرفق، فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وببراءة المتهم الآخر من التهمة المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.