الطعن رقم 504 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-5-16
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقات للمحرارات الرسمية
⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات - المحرر الرسمى - ماهية المحرر الرسمى
⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات - مم يستمد الموظف اختصاصه
⚖️ طلبات التحقيق - متى تلتزم المحكمة بإجابتها او الرد عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومي من أول الأمر، ذلك أن المحرر قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، ففي هذه الحال يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط رسمية المحرر أن يكون صادراً من موظف عمومي مكلف بتحريره، وأن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد خلص من الأدلة السائغة التي أوردها إلى أن استمارتي طلب صرف نقود لمتعهد من السلفة المستديمة رقم 62 مكرر ع .ح هي من المحررات الرسمية بطبيعتها والمتهم هو المختص بتحريرهما وقد تم التزوير بهما حال تحريرهما بمعرفة المتهم، كذلك كشفي توريد اللحوم بما يسبغه عليهما تداخل معاون المستشفى في أمرهما بالمراجعة والاعتماد وهو مختص بهذه المراجعة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أوالرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي به ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما الاستمارتين رقم 62 مكرر ع.ح.الخاصتين بطلب صرف من السلفة المستديمة حال تحريرهما المختص بوظيفته بأن اتفق مع مجهول على التوقيع عليهما بتوقيع مزور لـ................. وساعده في ذلك بأن قدم له الاستمارتين فوقع عليهما بالتوقيع المزور وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما ومع موظف عمومي حسن النية هو معاون مستشفى البداري في ارتكاب تزوير في محررين رسميين- كشفي بيان اللحوم الموردة للمستشفى حال تحريرهما المختص بوظيفته بأن اصطنع الكشفين المذكورين واتفق مع المجهول على التوقيع عليهما بتوقيع مزور لـ................ وساعده على ذلك بأن قدم له الكشفين فوقع عليهما بالتوقيع المزور ثم قدمهما المتهم للموظف المذكور لمراجعتهما واعتمادهما فتمت الجريمة بناء على ذلك. واستعمل المحررات الرسمية الأربعة سالفة الذكر المزورة مع علمه بتزويرها بأن استعان بها على صرف قيمتها من السلفة المستديمة لمستشفى البداري. وتوصل إلى الاستيلاء على مبلغ 32 جنيه و829 مليماً لـ....... وكان ذلك بالاحتيال باستعمال طرق احتيالة من شأنها إيهام الغير بوجود واقعة مزورة بأن حرر المستندات سالفة الذكر ونسبها زوراً إلى المجني عليه- متعهد توريد اللحوم لمستشفى البدارى. وقدمها للمستشفى فانخدعت بذلك وصرفت له المبلغ المذكور. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/2و3و41و211و212 و214و336 من قانون العقوبات فقررت بذلك . ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وعزله من وظيفته لمدة أربع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.