⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-6-27 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ المادى - ما لا يستلزم ردا
⚖️ طرق التفسير - عموم النص - وقصد الشارع
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - مادة مخدرة
⚖️ الدفاع القانونى الذى لا يستلزم ردا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عبارة "في أي طور من أطوار نموها" التي تشير إلى النباتات المذكورة في الفقرة "و" من المادة 33 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 لا تعني ضرورة وجود النبات قائماً وملتصقاً بالأرض دون وجوده جافاً ومنفصلاً عنها - إذ أن هذه التفرقة لا سند لها من القانون والقول بها فيه تخصيص للنص بغير مخصص، ومن شأنه إذا أخذ بها أن تؤدي إلى نتيجة غير منطقية وهي أن يخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات النبات وتجفيفها - مع أن هذه مرحلة لازمة لاستخراج جوهر المخدر، ولا يتصور أن الشارع قد قصد إلى هذه النتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد على دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز نبات الحشيش المبين بالجدول 5 في غير الأحوال المرخص بها وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1953 والجدول المرفق به فصدر قرارها بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام عدا المادة 33ج - وبدلاً عنها المادة 34 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه 500 خمسمائة جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.