⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 496 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-1-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الدمغة - رسم الدمغة على استهلاك التيار الكهربائى - الواقعة المنشئة للضريبة
⚖️ ضريبة الدمغة - رسم الدمغة على استهلاك التيار الكهربائى - مناط فرضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يفرض رسم الدمغة - وفقاً للقانونين رقم 44 سنة 1939 و 224 سنة 1951 على مجرد إستهلاك الكهرباء المعدة للإضاءة أيا كان المكان الذى جرى فيه الاستهلاك و الغرض الذى من أجله تتم هذه الإضاءة . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على فرض رسم الدمغة على مجرد الإستهلاك الذاتى للتيار الكهربائى و إن كان كان الغرض منه هو إضاءة مصنع الشركة الطاعنة و الطرقات المؤدية إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نصوص القانونين رقم 44 سنة 1939 و 224 سنة 1951 أن المناط فى إستحقاق رسم الدمغة على إستهلاك التيار الكهربائى هو مجرد الإستهلاك فى ذاته دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير . و أن المشرع لم يقصد بكلمة " المستعملة " الواردة فى القانون رقم 224 سنة 1951 بدلاً من كلمة " الموردة " الواردة فى القانون السابق غير معنى واحد هو إستهلاك الكهرباء المعدة للإضاءة أو الأغراض المنزلية .