⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 488 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-6-28 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات التحقيق - متى تلتزم المحكمة بإجابتها او الرد عليها
⚖️ قتل خطأ
⚖️ قتل خطأ - الخطأ - صوره
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تستلزم المادة 238 من قانون العقوبات أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صورة التي أوردتها، بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها، ولهذا لا جدوى للمتهم من المجادلة بشأن وجود معاينة سابقة على تلك التي استند إليها الحكم ولم يثبت فيها أثر للفرامل - مما ينفي القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة - مادام الحكم قد استند - إلى جانب الأدلة التي أوردها إلى أن المتهم قد أخطأ بسيره على يسار الطريق، ولم يكن محتاطاً وهو ما يكفي وحده لإقامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ما دامت المحكمة بعد أن سمعت المرافعة أمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم، فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح بابها من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة بسرعة وعلى يسار الطريق وبأن حاول مفاداة سيارة تسير أمامه دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه من السيارات فجنح بسيارته إلى اليسار واصطدم بالسيارة الأخرى التي كانت تسير على يمينها في الاتجاه المقابل له فأصيب المجني عليه الذي كان يركب بداخلها من جراء ذلك بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش عن التهمة المسندة إليه وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.