الطعن رقم 487 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-27
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الفرعية التى لا تختص بنظرها المحاكم الجنائية - ما لا يعد منها
⚖️ ماهية الدفع بوقف الدعوى الجنائية
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الضرر
⚖️ البيان الكافى - تطبيقات
⚖️ تعدد العقوبة - اثار توافر الارتباط غير القابل للتجزئة - بالنسبة للموضوع
⚖️ ما لم يثرة الطاعن امام محكمة الموضوع
⚖️ دعوى تزوير فرعية ـ ماهيتها وإجراءاتها :
⚖️ دعوى جنائية ـ ماهية الدفع بوقف الدعوى الجنائية
⚖️ الدعوى الجنائية ـ مايحقق الغيرية
⚖️ دعوي جنائية - وقفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوى، إذ لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى القواعد التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في خصوص دعوى التزوير الفرعية أن للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام القضاء الجنائي أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً، وهو غير الشأن في دعوى التزوير الفرعية التي نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية إجراءاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي لا يجوز أن تقف في سبيل حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية في حدود القانون، أو أن تعطل الأفراد عن ممارسة الحق المخول لهم قانوناً في التبليغ عن الجرائم أو الالتجاء إلى الطريق الجنائي المباشر عند الاقتضاء، وهو من جهة أخرى يعد تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل في الدعوى الجنائية المطروحة على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون، وفي نطاق هذه الإجراءات - دون التوسع فيها أو القياس عليها، وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً لا وجوبياً - إذ قد ترى المحكمة أن التزوير واضح، أو أن الورقة نفسها لا لزوم لها للفصل في الدعوى، أو أن الدفع بالتزوير غير جدي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما ينعاه المتهمون على الحكم من سيره في دعوى تزوير عقد بيع على الرغم من قيام دعوى صحة و نفاذ هذا العقد أمام القضاء المدني مردود بأنه فضلاً عن أن المتهمين أو المدافع عنهم لم يثيروا هذا الدفع - فلا يقبل منهم طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإنه من المقرر أن القاضي الجنائي غير مكلف بوقف الدعوى الجنائية في هذه الحال لخروجها عن نطاق المسائل الفرعية التي عناها الشارع بالإيقاف في المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية، ولعدم اتصالها بأركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، أو بشروط تحقق وجودها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر، بل يكفي أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: اشتركوا مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد البيع المبين بالمحضر والمنسوب صدوره إلى ... ببيع منزلين إلى المتهمة الأولى وكان ذلك بوضع إمضاء مزور للمجني عليه على عقد البيع بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم المجهول بأن اتفقوا معه على ارتكاب الجريمة وساعدوه بالتوقيع على العقد- المتهمة الأولى كمشترية، والمتهمين الثاني والثالث كشاهدين- والمتهمة - الأولى استعملت العقد سالف الذكر مع علمها بتزويره بأن قدمته في القضية 4954 سنة 1953 كلي مصر. وطلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المواد 211 و215 و40/2و3 و41 من قانون العقوبات وادعى المدعي بالحق المدني قبل المتهمين بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. وأمام محكمة الجنح الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان الإجراءات، والمحكمة قضت حضورياً ببطلان الإجراءات وبراءة المتهمين مع رفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني المصاريف وأتعاب المحاماة. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة الأولى عن التهمتين ثلاثة أشهر مع الشغل وكل من المتهمين الثاني والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وذلك عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المادة
32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول. فطعن نائب الوكيل عن المتهمين في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.