الطعن رقم 366 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط صحتة الموضوعية - المختص باصدار الاذن
⚖️ اختصاص اعضاء النيابة - اختصاص رئيس النيابة
⚖️ طلب ضم أوراق ـ رفضه لأسباب سائغة
⚖️ ما لا يوفر الخطأ فى القانون الاجرائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من قانون استقلال القضاء - وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى - فإذا كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن بالتفتيش قد وقعه باعتباره منتدباً للقيام بأعمال نيابة أخرى، فإن هذا الذي أثبته يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً ممن يملك إصداره قانوناً، ومن ثم يكون سديداً ما رأته المحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر الانتداب بالنيابة الكلية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت جواهر مخدرة "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 1 و2 و33/أ-جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول 1. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق بعد أن سمعت الدعوى قضت حضورياً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقم 1 و12 من الجدول 1 المرافق بمعاقبة الطاعنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها 500 جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة - وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.