الطعن رقم 364 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-20
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النطق بالحكم - اثاره
⚖️ دعوى جنائية - أسباب انقضاء الدعوى الجنائية - الحكم البات وزوال ولاية المحكمة
⚖️ مايوفر الخطأ فى القانون الاجرائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجني عليه فيها، ولم يشمل هذا الحكم تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث إلا بحكم ارتباطهما بواقعة الجناية، وكان هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على المحكمة الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول، وبين تهمتي الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية "بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها" مخطئاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم - المتهمان الأول والثاني تضاربا فأحدث كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزت ثانيهما عن أشغاله مدة تجاوز العشرين يوماً ولمدة لا تجاوز ذلك بالنسبة للأول - والمتهم الثاني أيضاً والثالث ضربا آخرين فأحدثا بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أعجزت المجني عليهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تجاوز العشرين يوماً - وطلبت عقابهم بالمادتين 241/1، 242/1 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما تبين لها من التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المتهم الثاني تخلفت عنها عاهة مستديمة. فباشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة وأصدرت قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول محدث العاهة وأمرت بعرض الأوراق على غرفة الاتهام لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات (بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث) لنظر التهمتين المنسوبتين إليهما. وأصدرت غرفة الاتهام قراراً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها تأسيساً على أن الواقعة المعروضة هي جنحة. وعرضت القضية للمرة الثانية على محكمة الجنح للفصل فيما نسب للمتهمين الثاني والثالث، فقضت بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. ولم تستأنف النيابة هذا الحكم الأخير. وقدمت النيابة طلباً إلى محكمة النقض تطلب فيه تعيين الجهة المختصة بنظر هذه الدعوى ....الخ.