الطعن رقم 359 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-20
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار قيام الحرب
⚖️ اختلاس أموال أميرية ـ عناصر الواقعة الاجرامية ـ نوع الشىء المختلس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التي تكون مبرمة بينها، ونشوء حق الدولة المحاربة في مصادرة أموال دولة العدو الموجودة في إقليمها.
فقرة رقم -1
أحالت النيابة العامة الطاعن على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 113 عقوبات بتهمة أنه بصفته مكلفاً بخدمة عامة "عسكري بالجيش" استولى بغير حق على البطاطين المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للدولة. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد17 و111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.