الطعن رقم 348 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-29
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فساد الاستدلال - تطبيقات
⚖️ قتل عمد - الرابطة السببية - ما لا يبرر رفض ما يثيره المتهم بشأن مسافة الاطلاق
⚖️ المسائل الفنية البحث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن التقرير الطبي الذي أثبت أن إصابة المجني عليه - وهي الإصابة القاتلة - يمكن أن تحدث من المسدس المضبوط قد خلا مما يدل على أن الطبيب الشرعي كان عندما أبدى هذا الرأى على بينه من مسافة الإطلاق بحيث لا يمكن القول بأن هذه المسافة كانت فى تقديره عندما إنتهى إلى إمكان حصول الإصابة القاتلة من المسدس المضبوط، فإن ما أورده الحكم عن رأى الطبيب الشرعي لا يصلح بصورته سنداً لرفض دفاع المتهم المبتنى على أن الإصابة القاتلة لا تحدث من هذا المسدس من مثل المسافة التي كانت بينه وبين المجنى عليه عند إصابته، والقطع في هذه المسألة الفنية البحث متوقف على استطلاع رأي أهل الخبرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل.......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحتياطه بأن أطلق أعيرة نارية "مسدساً" دون حيطة أصابت إحداها المجني عليه وحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.