⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-6-20 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الاحكام الغيابية الصادرة منها فى جناية - اثار السقوط
⚖️ الحكم بسقوط الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط ذلك الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، فإن الطعن المقدم عن الحكم الغيابي يعتبر ساقطاً بسقوط ذلك الحكم الذي كان محلاً للطعن.
فقرة رقم -1
أحالت النيابة العامة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهمة إحرازه سلاحاً نارياً مششخنا "مسدساً" وذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر بدون ترخيص بالمواد 1/1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق له. ومحكمة الجنايات قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وأعيدت الإجراءات بمناسبة القبض على المتهم فقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.... الخ.