الطعن رقم 1791 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-1-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
امن دولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجمهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل، وبحضور محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين، ذلك أن التجمع وإن كان بريئاً في بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دلل الحكم تدليلاً سليماً على اشتراك المتهمين في التجمهر غير المشروع الذي يزيد أفراده على خمسة أشخاص واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض، وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وكانت تلك الجرائم نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة- ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر، فإن هذا البيان تتوافر به جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تدليل الحكم على توافر نية القتل في حق أحد المشتركين في التجمهر غير المشروع كما هي معرفة به في القانون مما ينعطف حكمه على كل من اشترك في هذا التجمهر مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته- ما دام الحكم قد دلل تدليلاً سليماً على توافر أركان التجمهر في حق المتجمهرين جميعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اشتركوا في قتل المجني عليه الأول عمدا بأن اعتدي عليه بعضهم بالضرب بآلات راضة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخري هي أن المتهم الأول والخامس والسادس والسابع في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا عمدا المجني عليه الثاني بان أطلق عليه الأول منهم عيارا ناريا وضربه الباقون بآلة راضة قاصدين قتلة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وذلك بان جميع هؤلاء المتهمين اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس والمال مع علم المشتركين فيه بهذا الغرض وقد وقعت جريمة القتل سالفة الذكر بقصد تنفيذه- واشتركوا في إتلاف السيارة المبينة بالمحضر لأحد المدعين بالحق المدني وكان ذلك بقصد الإساءة بأن اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس والمال مع علم المشتركين فيه بهذا الغرض وقد وقعت جريمة الإتلاف سالفة الذكر بقصد تنفيذه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 234/1 و361 من قانون العقوبات و1 و2 و 3/2 من القانون رقم 10 لسنة 1914- فقررت ذلك وادعي المدعون بالحق المدني بقرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمواد 324/1 و2 و 236و 361- 1 - 2 مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات. بالنسبة للمتهمين عدا المتهم الثالث- بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة المتهمين الخمسة الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبإلزام المتهمين الستة المذكورين بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني الأولين قرشا صاغا والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة وإلزامهم متضامنين أيضا بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني الثالث قرشا صاغا والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة وببراءة المتهم الثالث مما اسند إليه ورفض الدعويين المدنيتين قبله. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.