⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1776 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-4 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم في الطعن قد صدر بعد وفاة الطاعن، التي لم تكن معلومة للمحكمة في وقت صدوره، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 8 مايو سنة 1957 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: حازوا وأحرزوا جواهر مخدرة (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 1و2و33و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 28 يونيه سنة 1959- عملاً بالمواد 1 ،2 ،33 ،35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 ،12 من الجدول أ المرافق له، وذلك بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وبالمواد 1 ،2 ،34 ،35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 ،12 من الجدول أ المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث: أولاً- بمعاقبة كل من المتهمين الأول "الطاعن" والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه. وثانياً- بمعاقة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه. وثالثاً- بمصادرة جميع الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في ذلك الحكم بطريق النقض. وبجلسة 28 مارس سنة 1961 قضت محكمة النقض بقبول طعن الطاعن الأول شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في خصوص العقوبة المقيدة للحرية وجعلها الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بالنسبة لكلا الطاعنين، وذلك بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة. وبتاريخ 4 نوفمبر سنة 1962 قدم الأستاذ.............. المحامي طلباً إلى السيد رئيس الدائرة الجنائية يطلب فيه إعادة القضية إلى الرول لأن الطاعن ( كمال عبد المحسن إبراهيم ) توفى إلى رحمة الله يوم أول فبراير سنة 1961 كما هو ظاهر من خطاب مستشفى الدمرداش، وبذلك تكون المحكمة قد قضت عليه بعد وفاته..... الخ.