الطعن رقم 495 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-6-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - عدم قابلية الالتزام للانقسام
⚖️ حقوق دائنى التركة
⚖️ التقادم المسقط - الاقرار
⚖️ التقادم المسقط - التمسك بالتقادم
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - الاقرار
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - المطالبة القضائية
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ قائمة شروط البيع - ايداع السند التنفيذى
⚖️ حق عينى
⚖️ لا تركة الا بعد سداد الدين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى قاعدة "أن لا تركة إلا بعد سداد الدين" أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفي يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بانقسام الدين على الورثة. أما إذا كان الدين قد انقضى بالنسبة إلى أحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بانقضاء الدين بالنسبة إليه. كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين انقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل الالتزام بطبيعته قابلاً للانقسام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه زوال أثرها في قطع التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإقرار حجة قاصرة على المقر. ومن ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت في ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة لمن عداهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاعتراض على قائمة شروط البيع المؤسس على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً فلا يصح القول بأن الحق في التمسك بذلك قد سقط لعدم إبدائه في تقرير الاعتراض طبقاً للمادتين 642،646 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الثابت من تقريرات الحكم أن الدائن مباشر إجراءات التنفيذ على العقار قد أودع مع قائمة شروط البيع ترجمة رسمية لعقد الرهن الرسمي المنفذ به مشمولة بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد قام بما فرضه قانون المرافعات في المادتين 630،631.