الطعن رقم 131 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-17
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ طلبات التحقيق - متى تلتزم المحكمة بإجابتها او الرد عليها
⚖️ اجراءات نظره بالجلسة - التحقيق امام المحكمة الاستئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شاهد النفي بل اقتصر على قوله: "إنه لم تسمع شهادة شاهد نفي المتهم ولا تكفي شهادة شهود الإثبات" - وكانت المحكمة قد تناولت ما شهد به هذا الشاهد في التحقيقات ولم تعول عليها مطمئنة لشهادة شاهدي الإثبات وللأسباب، التي ذكرتها في حكمها ولم تر بعد ذلك محلاً لاستدعائه لسماعه، فيكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من إخلال بحق الدفاع على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحاً نارياً "بندقية مششخنة" بغير ترخيص وذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 26/2-4، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.