الطعن رقم 129 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-13
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرمون احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقضى بتخفيف العقوبة - على ما نصت عليه - المادة 72 من قانون العقوبات - إلا إذا كانت العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة إن وجدت هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمداً المجني عليه بأنه طعنه بآله حادة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين باعتبار أن الواقعة ضرباً أفضى إلى موت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.