الطعن رقم 124 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-13
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ماهية الدفع بوقف الدعوى الجنائية
⚖️ ما لم يثرة الطاعن امام محكمة الموضوع
⚖️ دعوى جنائية ـ ماهية الدفع بوقف الدعوى الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بوقف الدعوى الجنائية انتظارا للفصل في مسألة فرعية لا يخرج عن كونه طريقاً من طرق الدفاع - فإذا كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 3500 جنيه للمجني عليه باستعمال طرق إحتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل في الحصول على ربح وهمي، وذلك بأن أوهم المجني عليه بأن في مقدوره نقل ملكية أرض زراعية إليه واستولى منه على هذا المبلغ نظير نقل ملكية الأراضي إليه, ثم تبين أن المتهم قد سبق له أن باع الأراضي موضوع التعاقد بينه وبين المجني عليه إلى شخص آخر بعقد عرفي، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه بمبلغ 60 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.