الطعن رقم 121 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-13
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - تغيير الحقيقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يفرض القانون طريقاً معيناً تجري عليه المضاهاة إلا ما تناوله الشارع في بعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية وقصد به مجرد الإرشاد والتوجيه دون أن يفرض ذلك فرضاً تستوجب مخالفته البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة - فإذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الاستكتاب التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هي أوراق تؤدى هذا الغرض، وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة - اطمأنت إليها المحكمة للأسباب المقبولة الواردة في تقرير الخبير، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من قصور يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من: المتهم الأول والطاعن بأنهما: المتهم الأول ارتكب تزويراً في ورقة رسمية (استمارة سلفية) لبنك التسليف الزراعي لصالح... حال تحريرها المختص بوظيفته (نائب عمدة) - أحد أعضاء اللجنة القروية المختصة باعتماد صحة بيانات وتوقيعات تلك الاستمارة - وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن وقع عليها ببصمة ختمه بصفته هذه بما يفيد قيام كل من.....وبالتوقيع عليها أمامه بصفتهم ضامنين للمدين- المتهم الثاني- في الوفاء بقيمتها في حين أنهم لم يوقعوا عليها على الإطلاق. والمتهم الثاني- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير سالفة الذكر بأن اتفق معه على إقرار صحة بيانات هذه الاستمارة المذكورة وإثبات صحة توقيعات الضامنين سالفي الذكر عليها وحصولها أمامه وساعده على ذلك بأن قدم له هذه الاستمارة موقعاً عليها بتلك التوقيعات المزورة المنسوبة لهؤلاء الضامنين، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل الورقة الرسمية المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لبنك التسليف الزراعي وتوصل بذلك إلى الحصول على دين منه. وطلبت النيابة إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنح لمعاقبتهما بالمواد 40/2-3و41و213و214 من قانون العقوبات. وفي 17/11/1956 قررت الغرفة حضورياً للمتهم الثاني بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول .......... لوفاته وبإحالة المتهم الثاني (الطاعن) إلى محكمة الجنح لمعاقبته على أساس عقوبة الجنحة. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمواد 32/2و17و55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وذلك بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه (المتهم الثاني) في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.