⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-6-13 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط صحته الموضوعية - السبب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير جدية التحريات وما إذا كانت تتصل بشخص المتهم، أو أنها مقصورة على منزله وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه مع أن الضابط أقتصر في طلبه على الإذن بتفتيش المسكن فقط مما يعيب الإذن المذكور - هذا القول مردود بأن النيابة - وهي تملك التفتيش من غير طلب - ألا تتقيد في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز أفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و2و33ج والفقرة الأخيرة و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول الأول المرفق فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1و2و34و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المضبوطة، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.