⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-17 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق التفسير - المذكرة الايضاحية
⚖️ تشكيلها
⚖️ ما لا يبطل الاجراءات
⚖️ ما لا يبطل الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعاد الشارع وضع قاعدة تنظيمية عامة لتشكيل محاكم الجنايات فنص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية الصادر في 21 من فبراير سنة 1959 على أن "تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف" وهي قاعدة سبق إن وردت في موضوعين - في المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء وفي المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم استحدث حكما جديداً ضمنه نص الفقرة الثانية من المادة السادسة سالفة الذكر الذي يقضي بأن "يرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها" و قد اقتصر المشرع على ذلك ولم يعرض لحالة الضرورة التي قد تطرأ على أحد مستشاري محكمة الجنايات أسوة بما فعل بالنسبة إلى رئيس الدائرة مكتفياً بما تكفلت به المادتان 367، 372 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 535 لسنة 1953 - من تنظيم لهذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية وإن نص في المادة الأولى من قرار إصداره على أن "......... يلغى من نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 وقانون السلطة القضائية الصادر به المرسوم التشريعي رقم 133 لسنة 1953 ما يخالف أحكام نصوص القانون المرافق ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامه "لم يشر في ديباجته إلى إلغاء المادتين 367، 372 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يرد بنصوصه ما يغاير أحكامهما، مما مؤداه أنه قد اكتفى بتنظيم ما أشار إليه في المادة السادسة منه مما لا يتعارض مع أحكام المادتين 367، 372 سالفتي الذكر - فبقيت المادتان معمولاً بهما تكمل أحكامهما أحكام القانون الجديد - وهذا هو المعنى الذي ذهبت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية إنما هو إيضاح يكشف عن قصد المشرع ويتمشى مع مفهوم النصوص وليس تداركاً لما فات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً.............. بأن أطلق عليه أعيره نارية من مسدس كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته الأمر المنطبق على نص المادة 234/1 من قانون العقوبات، وشرع في قتل.............. و............ عمداً بأن أطلق على كل منهما عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتهما بالعلاج الأمر المنطبق على نصوص المواد 45و46و234/1 من قانون العقوبات، وأحرز سلاحاً نارياً مششخنا "مسدساً "بغير ترخيص وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/1-2 عقوبات و1و26/2و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرفق فقررت بذلك. وقد ادعت............... عن نفسها وبصفتها وصية - مدنياً ضد المتهم وطلبت القضاء لها قبله بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة............ بالإعدام شنقاً وبإلزامه بأن يدفع للمدعيه بالحق المدني............... عن نفسها وبصفتها مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة فطعن المذكور في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.