⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل وحضور محمد عطية اسماعيل وعادل يونس وعبد الحسيب عدى وحسن خالد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد تفسير نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 وجوب توافر شرطين - أولهما أن يتوافر فى طالب القيد حسن السمعة و السيرة و أهلية الإحترام الواجب للمهنة ، و ثانيهما ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو إعتزل وظيفته أو مهنته أو إنقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف ، و لما كانت اللجنة إذ قدرت تخلف الشرط الأول من هذين - و هو فقدان الطالب أهلية الإحترام الواجب للمهنة - مستندة فى ذلك إلى الجزاءات المبينة بقرارها - لم يكن تقديرها سائغاً مبنياً على أسباب تنتجه ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه و قيد إسم الطالب بجدول المحامين تحت التمرين .
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في ان الطاعن عين مدرسا بالتعليم الحر فمدرسا بمدرسة اميرية بالدرجة الثامنة الفنية وظل يتدرج في وظائف الحكومة الي ان استقال وقبلت استقالته وحصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ثم تقدم بطلب الي لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وقد قررت اللجنة المذكورة غيابيا برفض طلبه فعارض وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه - وقد ابلغ هذا القرار الي المعارض فطعن فيه بطريق النقض ..الخ