⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وإن أوجبت احتساب الزمن الذي قضاه الطالب في القضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف، إلا أنها خلت من النص على العمل النظير لتلك الأعمال، بل أضافت الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين، ومؤدى ذلك أن الشارع إنما قصد أن لا تحتسب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة نظيرة لتلك الأعمال التي أشار إليها في صدر المادة إلا بعد صدور قرار بها من وزير العدل، ولما كان وزير العدل لم يصدر قراراً تنفيذياً لهذا النص باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة في مدة الاشتغال بالمحاماة، فإن ثبوت أن عمل الطاعن يعتبر نظيرا لتلك الأعمال وبفرض قيده بالجدول الخاص بذلك، لا يرتب له حقاً في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل، ولا يجديه التحدي بنص المادة 26 من القانون رقم 96 لسنة 1957 إذ أن هذا النص لا صلة له باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي عينتها المادة 18 من القانون المذكور.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن قيد اسمه بالجدول تحت التمرين مع النقل لغير المشتغلين في 25/9/1954 وتبين من الإطلاع علي ملف خدمته أنه عين في 4/6/1942 كاتب أجرية بهندسة الوابورات بالسكة الحديد ثم اعتبر في الدرجة الثامنة من هذا التاريخ ورقى للدرجة السابعة من 4/6/1948 وكان يشغل وظيفة سكرتير لمساعد المفتش العام للقسم الميكانيكي بالسكة الحديد كما وقع عليه الاختيار في 20/10/1954 للحضور أمام المحكمة الإدارية كمندوب عن القسم الميكانيكي في القضايا التي تتعلق بالسائقين والوقادين والمساحين، ثم صدر قرار بندبه اعتبارا من 18/2/1956 للعمل بإدارة الشئون القانونية الخاصة بالقسم الميكانيكي. وبتاريخ 24/8/1959 صدر قرار بإلغاء ندبه وآخرين من إدارة الشئون القانونية وإعادة كل منهم إلي إدارته الأصلية ثم صدر قرار بشطب اسمه من السجلات اعتبارا من 7/4/1960 لعدم لياقته للخدمة صحيا. وبتاريخ 22مايو سنة 1960 قررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين ورفض قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. فعارض الطاعن في هذا القرار وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض.