⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشتغال الطاعن ساعياً فكاتباً من الدرجة التاسعة ثم ترقيته بعد ذلك إلى الدرجة السابعة و بقاؤه بالخدمة إلى أن اعتزلها من تلقاء نفسه بعد أن حصل على إجازة "الليسانس" في القانون لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماه.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن - حسب الثابت في الأوراق - في أن الطاعن كان يعمل موظفا بإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية، فلما حصل على درجة الليسانس في القانون استقال من وظيفته وتقدم بطلب إلي لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. فقررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا برفض الطلب. فعارض في هذا القرار وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه وقد أعلن بهذا القرار فطعن المعارض فيه بطريق النقض ... الخ.