الطعن رقم 12 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-3-14
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عطية اسماعيل وعادل يونس وعبد الحسيب عدى وحسن خالد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماه أمام المحاكم صريحة فى أن الطعن يحصل وفقاً للإجراءات المتبعة للنقض فى المواد الجنائية ، و معنى ذلك أن التقرير بالطعن بطريق النقض و إيداع تقرير الأسباب التى يبنى عليها يجب أن يتما خلال الموعد المحدد و وفقاً للشكل المرسوم - ذلك لأنهما من الإجراءات المتبعة للنقض فى المواد الجنائية التى أوجبت المادة السادسة حصول الطعن وفقاً لها .
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في ان الطاعن عين في وظيفة مساعد صراف من الدرجة الثامنة بمراقبة الحراسة العامة ثم كاتبا بنفس الدرجة الي ان صدر قرار بانها خدمته . وقد حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ثم قدم طلبا للجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بقيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين وقد قضت اللجنة غيابيا برفض طلبه . فعارض وقض في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه . وقد اعلن هذا القرار الي المعارض . فطعن فيه بطريق النقض ..الخ