الطعن رقم 484 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-3-29
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات المستأجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور محمد زعفرانى سالم ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 583، 591 من القانون المدني أن المشرع قد جعل معيار العناية التي فرضها على المستأجر في إستعمال العين المؤجرة أو المحافظة عليها معياراً مادياً هو عناية الرجل المعتاد، وأن المستأجر مسئول عما يصيب العين المؤجرة من تلف ناشئ عن إستعمالها إستعمالاً غير قانوني، وهذه المسئولية مفترضة لا ترتفع إلا إذا أثبت المستأجر أن التالف لم يكن بخطئه أو أنه قد نشأ بفعل أجنبي لا يد له فيه.