⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-24 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محام
⚖️ محام - نقض
⚖️ اجراءاته - تقرير الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عطية إسماعيل, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما تنص عليه المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 " بإلغاء المحاكم الشرعية والملية وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية " و المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 " في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة " وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون الأول - أن مجرد إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها، لا يخلع على هؤلاء المحامين صفة القبول أمام محكمة النقض في سائر الأقضية، بل إنه يجب لتمتعهم بهذه الصفة وتمكينهم من ممارسة الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون بالنسبة إلى لجنة المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض، أن يتقدموا إلى لجنة القبول الخاصة بالمحامين أمام المحكمة المذكورة ويستحصلوا منها على قرار بقيدهم بالجدول الخاص بها - وإذ كان هذا الشرط متخلفاً في حق المحامي الذي وقع على أسباب الطعن المطروح، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم حسب الثابت في الأوراق في أن الطاعن طلب من لجنة قبول المحامين غعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. فقررت اللجنة غيابيا رفض طلبه. فعارض وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن في هذا القرار بطريق النقض وقدم الأستاذ ............المحامي ( وهو غير مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض ) تقريرا بالأسباب في ذات يوم الطعن.